Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Manhaj wal Ahdatsil Kubra · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 469

  1. كتاب الولاء والبراء
  2. التعاملات التجارية مع الكفار
  3. التجارة مع الكفار

التجارة مع الكفار

السؤال: ما حكم قيام بعض التجار المسلمين بأخذ تعهدات تجارية كالخدمات والبيوت وما شابه ذلك للكفار في بعض بلاد المسلمين؟

الشيخ: لا شك أن مثل هذا السؤال يمكن أن نتصوره أنها تجارة عادية، كاستجلاب البضائع التي يستفيد منها المسلمون أو الكفار فيتبادلون المصالح بطريقة تجارية فهذا أمر جائز لأنه كان العمل في عهد الرسول ﵇ من أصحابه الكرام أنهم يأتون إلى بلاد الشام ويتبضعون ويبيعون ويشترون ثم يعودون بميرتهم إلى بلاد المسلمين، ولكن ليس كذلك فيما إذا كان التعامل مع هؤلاء الكفار باستجلاب بضاعة إليهم هذه البضاعة يستعين بها الكفار على المسلمين فلا شك والحالة هذه أن هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنها من باب التعاون على المنكر، والله عزوجل يقول في الآية الكريمة المعروفة: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] مثلاً: لا يجوز لمن كان في فلسطين مثلاً من المسلمين الذين يعيشون تحت حكم اليهود فلا يجوز أن يكون عاملاً في بعض المصانع الحربية مثلاً هناك لأن في ذلك إعانة لليهود على المسلمين وعلى قتالهم يوم تقع الواقعة بين اليهود والمسلمين وعلى ذلك فقس، ففي هذه الحالة لا يجوز التبضع لهم والشراء لهم.

(الهدى والنور /٤٥١/ ٠٤: ١٦: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى، ج 7، ص 469 (SanadKitab #145205, hlm. urut 3280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.