Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Manhaj wal Ahdatsil Kubra · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 83

  1. كتاب الولاء والبراء
  2. متفرقات في أبواب الولاء والبراء
  3. الاستعانة بالمشركين

ذلك هذا ما يفيد إلا إذا كان المقصود أنه يكفر أو لا يكفر، يعني: مثلاً: قلنا آنفاً بالنسبة لتارك الصلاة، فهذا التارك للصلاة آثم قولاً واحداً؛ لأنه ما في مجال للاجتهاد، فنقول: إن كان يترك الصلاة مؤمناً فهو فاسق، وإن كان يترك الصلاة منكراً فهو كافر أي: غير مستحل لترك الصلاة، فهذا الذي استجلب الكفار إلى بلاد الإسلام، فيأتي الجواب السابق وهو: أنه غير آثم، لكن ما معنا قيد، وهو غير مستحل، هب هو استحل.

مداخلة: هو ويش اسمه لأن هناك قسم من قبل.

الشيخ: اسمع. هب هو استحل، لكن هو استحل باجتهاد ما الفرق؟ لا فرق فهمت؟

مداخلة: أي نعم.

الشيخ: الآن شوفوا ملاحظة الأخ علي.

علي: إنه شيخنا هو مسترسل في البحث الأخ اختصر لك اختصاراً، وإلا هو من قبل قال: إذا استحل وإلا ما استحل.

الشيخ: أنا أدري أنا أتكلم عن هذه الفقرة، هذه الفقرة.

مداخلة: صحيح، الكلام صحيح يا شيخنا ما فيه شك.

الشيخ: الآن أعد الكلام نفسه.

مداخلة: لو جبت السؤال من أول.

الشيخ: لا لا، نفس الفقرة الذي تكلمت عنها.

مداخلة: وأنا كنت متأثر عن الفقرة أكبر من تلك، لكن نعم.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى، ج 8، ص 83 (SanadKitab #145205, hlm. urut 3366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.