Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Manhaj wal Ahdatsil Kubra · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 338

  1. كتاب أصول البدع
  2. البدعة والمصالح المرسلة
  3. المصالح المرسلة

إلى موضوع المصالح المرسلة فذكر فائدة هامة جدا وهي: أن المصلحة المرسلة يجب أن يُنظر إليها إذا كان بالتفصيل التالي:

إذا كان المقتضي من الأخذ بها كان قائما في عهد النبي ﵌ ثم هو لم يشرع ما تقتضيه تلك المصلحة وقد وجد المقتضي لها في زمنه ﵇ فهذه بدعة, وليست مصلحة مرسلة.

ونضرب على ذلك مثلاً: الأذان للعيدين الأذان للعيدين للإعلام قد يقول البعض هذا مصلحة لكن هذه المصلحة كانت المقتضي لها في زمن الرسول ﵇ قائما فنحن نعلم من الروايات صحيحة أنه لم يكن ثمت هناك في عهد الرسول ﵇ أذان لهذين العيدين, فإذاً ادعاء أن المصلحة تقتضي إيجاد أذان لكل من الصلاتين المذكورتين يدخل في باب الإحداث في الدين, هذا إذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول ثم لم يصلنا ما يلزم هذه المقتضي, ثم أقول: فإذا كان المقتضي من الأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في عهد الرسول ﵊ وإنما حدث هذا المقتضي بعد الرسول ﵌ فذلك لا يستلزم أيضا شرعية أو تصميم إيجاد تلك الوسيلة التي تحقق الغاية اللازمة من وجود المقتضي الذي لم يكن موجودا في عهد الرسول, يقول ليس هذا على إطلاقه وهذا بالنسبة مهم جدا جدا, فأقول ينبغي أن ننظر هل هذا المقتضي ناشئ بسبب تأخر المسلمين تكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم أم ذلك فرض عليهم بظروف لا يملكون التصرف فيها, فإذا كان من مقتضي بالأخذ بتلك المصلحة هو عدم تفريقهم بين الأحكام الشرعية فلا يجوز الأخذ بها وإن كان المقتضي ليس ناشئا بسبب تقصيرهم في تطبيق الشريعة, حين ذلك يقال المصلحة تقتضي ذلك. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتضي قائما في عهد الرسول

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى، ج 8، ص 338 (SanadKitab #145205, hlm. urut 3621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.