Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 488

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ٧ - باب المساجد ومواضع الصلاة
  3. * الفصل الثاني

"إِن كُنْتُم لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٨٢٧].

٧٣٧ - [٤٩] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ والدارمي. [د: ٤٩٢، ت: ٣١٧، دي: ١٣٩٠].

٧٣٨ - [٥٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: . . . . . .

ــ

وقوله: (لا بد) في (القاموس) (١): بَدَّدَهُ تبديدًا: فرقه، ولا بد: لا فراق، ولا محالة، وخبر (لا) محذوف، والجملة معترضة.

قوله: (فأميتوهما طبخًا) أي: أزيلوا رائحتهما الخبيثة.

٧٣٧ - [٤٩] (أبو سعيد) قوله: (الأرض كلها مسجد) أي: تجوز الصلاة فيها من غير كراهة.

وقوله: (إلا المقبرة) بتثليث الباء، وإنما كرهت فيها لأن الغالب فيها قذارة المكان واختلاط التربة بصديد الموتى ونحوه، حتى لو كان المكان طاهرًا فلا بأس، ومنهم من ذهب إلى أنه تكره الصلاة في المقبرة مطلقًا لظاهر الحديث، وأما الصلاة إلى القبر فقد عُلم حكمها.

وقوله: (والحمام) لأنه محل كشف العورات ومأوى الشياطين.

٧٣٨ - [٥٠] (ابن عمر) قوله: (في سبعة مواطن) في (القاموس) (٢): الوطن

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 488 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.