Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 515

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ٨ - باب الستر
  3. * الفصل الثالث

٧٦٧ - [١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى (١) يسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ". وَفِي رِوَايَةٍ: "أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مَعْنَاهُ. [د: ٦٥٤، جه: ١٤٣٢].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٧٦٨ - [١٥] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١١٥٩].

ــ

٧٦٧ - [١٤] (أبو هريرة) قوله: (فتكون عن يمين غيره) بالنصب، جوابًا للنهي.

الفصل الثالث

٧٦٨ - [١٥] (أبو سعيد الخدري) قوله: (يصلي على حصير) فيه دليل على جواز الصلاة على ما يحول بينه وبين الأرض، وأما أنه لا يختص بما ينبت من الأرض من حصير أو نحوه فبدليل آخر يدل عليه، وقال المالكية: الأفضل عدم الحائل إلا لضرورة من حرٍّ أو برد أو نجاسة، وفعله ﷺ كان لبيان الجواز، والخلاف في حائل لا يلهي، وأما ما يلهي فالصلاة عليه مكروهة، والحصير أطول من الخمرة بضم الخاء المعجمة، وكلٌ منهما يُصنع من سعف النخيل وما أشبهه.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 515 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.