مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٨٢، م: ٥١٢].
٧٨٧ - [١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ، كَانَ لأَنْ يُقِيمَ مِئَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَا". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ٩٤٦].
٧٨٨ - [١٧] وَعَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْوَنَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: ٣٦٣].
ــ
سجود رسول اللَّه ﷺ، وقال الطيبي (١): وأما قولها: (وإذا قام بسطتهما) فلتقرير رسول اللَّه ﷺ إياها على تلك الحالة، انتهى. ولا يخلو عن شيء؛ لأن غمزه ﷺ إياها ربما يكون إشارة بقبضها رجلها وبمنعها عن بسطها، خصوصًا في المرة الأولى، ويمكن أن يقال: يكون بسطها ثانيًا لزعمها أنه ﷺ انتقل من مكانه، أو تأخر، أو لغلبة النوم والغفلة، واللَّه أعلم.
٧٨٧ - [١٦] (أبو هريرة) قوله: (ما له) أي من الإثم.
وقوله: (كان لأن يقيم) اسم (كان) ضمير عائد إلى (أحدكم)، أو يقدر ضمير الشأن، والجملة خبر (كان)، واللام لام الابتداء المقارنة بالمبتدأ، أو اللام التي يتلقى بها القسم.
٧٨٨ - [١٧] (كعب الأحبار) قوله: (وعن كعب الأحبار) يحتمل أن يكون حديثًا مرسلًا من رسول اللَّه ﷺ، أو يكون من التوراة.