Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 597

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب القراءة في الصلاة
  3. * الفصل الأول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم اعلم أنه وقع في بعض الأحاديث أنه كان يقرأ في الصلاة الفلانية السورة الفلانية من غير بيان موضعها من الركعة الأولى أو الثانية أو الركعتين معًا، ولا يدرى ما المراد من ذلك، ويحتمل احتمالات.

أحدها: أن يقرأ في الركعتين بتقسيمها عليهما، فيلزم قراءة بعض السورة، وهذا وإن كان جائزًا لكنه كان وقوعه نادرًا منه ﷺ، كذا في (سفر السعادة) (١).

ولذا حكم الفقهاء بأن قراءة السورة بتمامها وإن كانت قصيرة أولى وأفضل من قراءة بعضها وإن كان طويلًا.

وثانيها: أن يقرأها في الركعتين مكررة، وهذا أيضًا لا يخلو عن بعد.

وثالثها: أن يكون المقصود قراءتها في إحدى الركعتين سواء كانت أوليهما أو أخريهما، ويؤيد هذا الاحتمال ظاهر حديث النسائي في (جامع الأصول) (٢): عن قطبة ابن مالك قال: (صليت مع النبي ﷺ صلاة الصبح، فقرأ في إحدى الركعتين: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ وإن كان في حديث الترمذي في الركعة الأولى.

ورابعها: أن يكون المراد بيان قراءة الركعة الأولى، وفي (جامع الأصول) (٣) في رواية عن مسلم عن جابر بن سمرة: (كان النبي ﷺ يقرأ في صلاة الصبح سورة ﴿ق﴾ في الركعة الأولى)، وفي حديث النسائي: (يقرأ في إحدى الركعتين)، انتهى.

وأظهر الاحتمالات هو الثالث، ويشبه أن يكون المراد هو الرابع، فإن في أكثر

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 597 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.