Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 618

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب القراءة في الصلاة
  3. * الفصل الثاني

أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٦٠٤، ن: ٩٢١، جه: ٨٤٦].

ــ

بالإنصات لا بالقراءة، إذا عرفت هذا فاعلم أن مذهب الشافعي ﵀ وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية، ويجوز قراءة ما سوى الفاتحة أيضًا، ومذهب أحمد ومالك والشافعي ﵏ في قول: وجوب قراءتها في السرية فقط، ويكفيه في الجهرية استماعه لقراءة الإمام، وعند بعض أصحاب أحمد: يقرأ الفاتحة في الجهرية في سكتات الإمام، وعند بعضهم: إن كان لا يسمع لبعده أو طَرَشِه (١) يقرؤها، يعني في الجهرية، وإن لم يقرأ فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، وليس بواجب، وهو المنصوص المعروف عند أصحابه؛ لعموم حديث أبي هريرة ﵁: (وإذا قرأ فأنصتوا) رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (٢)، وذهب أبو حنيفة ﵀ إلى أنه لا يقرؤها في السرية ولا في الجهرية، لكنه يستحب على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد ﵀، ويكره عندهما لما فيه من الوعيد، ثم إن عند الشافعي يقرأ المأموم سرًّا ولو في الجهرية.

وفي شرح الشيخ: قد أجمعت الأمة على أنه يكره للمأموم الجهر وإن لم يسمع قراءة إمامه، ودلائل هؤلاء الأئمة هذه الأحاديث، ولأن القراءة ركن فيشتركان فيه، مع ما في السرية والجهرية من الفرق عند أحمد ومالك -رحمهما اللَّه-.

ولنا قوله ﷺ: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة).

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 618 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.