Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 37

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ١٤ - باب السجود وفضله
  3. * الفصل الثالث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإقعاء، وهو: أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه، كذا في (الهداية) (١)، وقال: هو الصحيح، وقال ابن الهمام (٢): هذا احتراز عن قول الكرخي: هو أن ينصب قدميه كما في السجود، وينصب أليتيه على عقبيه؛ لأن المذكور في الحديث هو صفة [إقعاء] الكلب، وهي ما ذكرنا، وما قال الكرخي مكروه أيضًا، ولأن الإقعاء بذلك التفسير يكون بين السجدتين، وبهذا التفسير يكون في حال السجود مكروه.

والترمذي (٣) بعد عقد بابًا في كراهية الإقعاء في السجود، وإيراد حديث علي وتضعيف بعض رواته، عقد بابًا آخر في رخصة الإقعاء، وأورد حديثًا عن ابن عباس ﵄ أنه قال: هو سنة نبيكم ﷺ، وقال: كان بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ يقولون: لا بأس به، وهذا قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين.

وقال ابن الهمام (٤): روى البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير ﵃ أنهم كانوا يقعون، فالجواب المحقق عنه: أن الإقعاء على ضربين، أحدهما: مستحب، وهو أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه على الأرض، وهو المروي عن العبادلة، والمنهي أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه، فتدبر.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 37 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.