Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 134

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ١٩ - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة
  3. * الفصل الثاني

١٠٠٤ - [٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلِلنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ. [حم: ٢/ ٢٣٣، د: ٩٢١، ت: ٣٩٠، ن: ١٢٠٢].

١٠٠٥ - [٢٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ، وَذَكَرْتُ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ. [حم: ٦/ ٣١، د: ٩٢٢، ت: ٦٠١، ن: ١٢٠٦].

١٠٠٦ - [٢٩] وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ"

ــ

١٠٠٤ - [٢٧] (أبو هريرة ﵁) قوله: (اقتلوا الأسودين) أي: بضربة أو بضربتين.

١٠٠٥ - [٢٨] (عائشة ﵂) قوله: (يصلي تطوّعًا) إشارة إلى أنه إنما فعل ذلك في التطوع دون الفريضة.

وقوله: (أن الباب كان في القبلة) أي: فلم يتحول ﷺ عنها عند مجيئه، وكان رجوعه على عقبيه إلى خلف، وكان البيت ضيقًا فلم يكن المشي إلا خطوة أو خطوتين (١).

١٠٠٦ - [٢٩] (طلق بن علي) قوله: (إذا فسا) بالألف (أحدكم) أي: خرج ريح

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 134 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.