Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 137

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ١٩ - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة
  3. * الفصل الثالث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وذكر الشيخ ابن الهمام (١): روى محمد بن الحسن في (كتاب الآثار): أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار: أن علي بن أبي طالب ﵁ قال في الرجل يصلي بالقوم جنبًا قال: يعيد ويعيدون، ورواه عبد الرزاق: ثنا إبراهيم بن يزيد المكي، عن عمرو بن دينار، عن جعفر: أن عليًا ﵁ صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء، فأعاد وأمرهم أن يعيدوا، ومما يستدل به على المطلوب ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي ﷺ قال: "الإمام ضامن"، فبطلان صلاة الإمام يقتضي بطلان صلاة المقتدي، إذ لا يتضمن المعدوم الموجود، وما أسند أبو داود (٢): "أنه ﷺ دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، فلما قضى الصلاة. قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبًا"، صحيح، ولكن لا يقتضي أن ذلك كان بعد شروعهم لجواز كون التذكر عقيب تكبيره بلا مهلة قبل تكبيرهم، على أن الذي في مسلم (٣): "قال: فأتى النبي ﷺ حتى قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف"، فإن كان هذا هو المراد في حديث أبي داود "دخل في صلاة الفجر" على إرادة: دخل في مكانها، فلا إشكال، وإن كانا قضيتين فالجواب ما علمت، وروي عن أبي أمامة قال: صلى أمير المؤمنين عمر ﵁ بالناس جنبًا فأعاد ولم يُعد الناس، فقال علي ﵁: قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيد، قال: فرجعوا إلى قول علي ﵁، وقال القاسم: وقال ابن مسعود ﵄ مثل قول علي ﵁، ويثبت المطلوب أيضًا بالقياس على ما لو بان

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 137 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.