وَلَمْ تُقْصَرْ": "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
١٠١٨ - [٥] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٢٤، م: ٥٧٠].
ــ
وقال بعضهم: إن هذا الكلام من رسول اللَّه ﷺ وذي اليدين كان بالإشارة والإيماء، وهذا أيضًا بعيد، وفي شرح (كنز الدقائق) المسمى بـ (البحر الرائق) (٢): إنا ما وجدنا جوابًا شافيًا عن هذا الاعتراض (٣)، ومذهب الإمام أحمد (٤) أن الكلام في الصلاة عامدًا أو ساهيًا مبطل للصلاة إلا أن يكون لمصلحة الصلاة من الإمام والمأموم كما في هذه القضية، واللَّه أعلم.
١٠١٨ - [٥] (عبد اللَّه بن بحينة) قوله: (فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس) وفي رواية: (فسبحوا فمضى).