Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 176

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ٢٢ - باب أوقات النهي
  3. * الفصل الأول

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٠٣٩ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا".

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، فَإِذا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ،

ــ

ذكره، وهو حديث مرسل مع قوة رجاله، كذا في (فتح الباري) (١).

الفصل الأول

١٠٣٩ - [١] (ابن عمر ﵄) قوله: (لا يتحرى أحدكم) تحرى يجيء بمعنى قصد، وبمعنى قصد الأحرى والأولى، والمعنى الأول هنا أظهر، وتوجيه الثاني أنه لما قصد الصلاة فيه فكأنه ظن أنه الأحرى لها، وقد فهم مما ذكرنا في بيان مذهب الشافعي له معنى، فافهم.

وقوله: (فيصلي) جوابًا للنفي لكونه بمعنى النهي، وقال الكرماني (٢): ويجوز فيه الرفع، أي: فهو يصلي.

وقوله: (حاجب الشمس) في (القاموس) (٣): الحاجب من الشمس: ناحية منها.

وقوله: (فدعوا الصلاة) عام يشمل الصلوات، وقيد الشافعية بالتي لا سبب لها.

وقوله: (حتى تبرز) أي: كلها.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 176 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.