Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 195

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ٢٣ - باب الجماعة وفضلها
  3. * الفصل الأول

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٠٥٢ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ. . . . .

ــ

أتى مسجدًا آخر للجماعة فحسن، وإن صلى في مسجد حيه منفردًا فحسن، وذكر القدوري: يجمع بأهله ويصلي بهم، واختلف في الأفضل من جماعة مسجد حيّه وجماعة المسجد الجامع، وإذا كان مسجدان يختار أقدمهما، وإن استويا فالأقرب، وإن صلوا في الأقرب وسمع إقامة غيره فإن كان دخل فيه وإلا فيذهب إليه.

والجماعة تسقط بالعذر، فمن الأعذار المرض وكونه مقطوع اليد والرجل من خلاف أو مفلوجًا أو مستخفيًا من سلطان أو لا يستطيع المشي كالشيخ العاجز وغيره وإن لم يكن بهم ألم، وفي (شرح الكنز): والأعمى عند أبي حنيفة، وقيل بالاتفاق، والخلاف في الجمعة لا الجماعة، ففي (الدراية): قال محمد: لا تجب على الأعمى، والمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الصحيح، وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين ورَدْغَةٍ فقال: لا أحب تركها، وقال محمد: الحديث رخصة، يعني قوله ﷺ: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال) (١).

الفصل الأول

١٠٥٢ - [١] (ابن عمر) قوله: (صلاة الجماعة تفضل) في (القاموس) (٢): الفضل ضد النقص كنصر وعلم، وأما فضل كعلم ويفضل كينصر فمركبة منهما، كذا في

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 195 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.