* الْفَصْلُ الثَّانِي:
١١١١ - [٦] عَنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَرَنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٢٣٣].
١١١٢ - [٧] وَعَنْ عَمَّارٍ: أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ،
ــ
وقد يروى: (ولا تُعِدْ) بضم التاء وكسر العين، من الإعادة، أي: لا تعد الصلاة، واللَّه أعلم (١).
الفصل الثاني
١١١١ - [٦] (سمرة بن جندب) قوله: (سمرة بن جندب) بضم الدال وفتحها.
وقوله: (إذا كنا ثلاثة) ظرف لقوله: (يتقدمنا)، وفيه جواز تقديم ما في حيز (أن) في الظرف (٢).
وقوله: (أن يتقدمنا أحدنا) وهو الإمام.
١١١٢ - [٧] (عمار بن ياسر) قوله: (فأخذ على يديه) أي: جرّ (٣) حذيفة