Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 271

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ٢٨ - باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق
  3. * الفصل الثالث

فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرِ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَصَلَّىَ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، وَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيتأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، قَالَ: "أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ" فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَليٌّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٨٧، م: ٤١٨].

ــ

ما لا يخفى.

وقوله: (فقال أبو بكر) فإن قلت: كيف رد أبو بكر أمر النبي ﷺ؟ قلنا: كأنه علم في أول الأمر بالقرينة أنه ﷺ لم يعينه على جهة الإلزام وأن الأمر ليس للوجوب.

وقوله: (تلك الأيام) ظرف (فصلى) وهي سبعة عشر يومًا، كذا في شرح الشيخ.

وقوله: (وجد من نفسه) في بعض النسخ (في) مكان (من)، والأول موافق لما في (صحيح البخاري).

وقوله: (فما أنكر منه شيئًا غير أنه قال) كأن الإنكار ههنا بمعنى عد الشيء

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 271 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.