Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 394

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ٣٦ - باب القنوت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تصلح مفسرة للمراد بمرويهم أنه قنت بعده، ومما تحقق ذلك أن عمل الصحابة وأكثرهم كان على وفق ما قلنا: روى ابن أبي شيبة (١) عن علقمة: أن ابن مسعود وأن أصحاب النبي ﷺ كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع، انتهى كلام الشيخ، ولم يتعرض للجواب عن حديث الحسن ﵁، ويمكن أن يقال: إنه على ما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه كما ذكره المؤلف مطلق من أن يكون قبل الركوع أو بعده، فلا حجة لهم في ذلك، فيحمل على ما هو الراجح من كونه قبل الركوع، وأما على ما رواه الحاكم من الحديث الدال على كونه بعد الركوع فيقال بالنسخ، وكونه في المدة التي ذكره الشيخ وهو كونه في المدة التي كان رسول اللَّه ﷺ يقنت فيها بعد الركوع، واللَّه أعلم (٢).

الاختلاف الثاني في أنه هل يقنت دائمًا أو في النصف الأخير من رمضان فقط، استدل القائلون بالتخصيص بما رواه أبو داود أن عمر ﵁ جمع الناس على أبي بن كعب ﵁، فكان يصلي بهم عشرين ليلة من الشهر يعني رمضان، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، وإذا كان العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته، وللمتن طريق [آخر] ضعفها النووي في (الخلاصة)، وما أخرج ابن عدي (٣) عن أنس أن رسول اللَّه ﷺ كان يقنت في النصف من رمضان. . . الحديث، ضعيف بأبي عاتكة، وضعّفه البيهقي مع أن القنوت فيه وفيما قبله يحتمل كونُه بمعنى طول القيام، فإنه يقال عليه تخصيصًا

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 394 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.