رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٤٧٧].
١٣٢١ - [١٣] وَعَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: تُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: لَا إخَالُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ١١٧٥].
* * *
٣٩ - باب التطوع
ــ
عادته الشريفة في النوافل، وفي هذا دليل لمن ذهب إلى أنه لا يسن المواظبة على صلاة الضحى، بل ينبغي أن يصلي أحيانًا ويترك أخرى.
١٣٢١ - [١٣] قوله: (مورق) على لفظ اسم الفاعل من التفعيل، (العجلي) بكسر عين وسكون جيم منسوب إلى عجل بن لجيم على صيغة التصغير.
وقوله: (لا إخاله) بكسر أوله وهو الأكثر، وفتحه وهو الأقيس، أي: لا أظنه يصليها، قد علمت تأويل ما ورد في نفيها، واللَّه أعلم.
٣٩ - باب التطوع
من الطوع بمعنى الانقياد، وصلاة التطوع النافلة، وكل متنفل خير: متطوع، كذا في (القاموس) (١)، ومنه قوله ﷺ: (إلا أن تطوع)، وصيغة التفعُّل إما للتكلف بمعنى أنه يفعلها من غير تكليف من الشارع، أو للمبالغة لأنه يزيد ويبالغ في الطاعة بإتيان النوافل.