* الْفَصْلُ الثَّانِي:
١٣٤١ - [٩] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَصَرَ الصَّلَاةَ وَأَتَمَّ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" [١/ ٢٤٥].
١٣٤٢ - [١٠] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، يَقُولُ: "يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ". رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. [د: ١٢٢٩].
ــ
إذا نزل أيضًا، وكذا عند محمد إذا نزل بعد ما صلى ركعة، والأصح هو [الأول وهو] الظاهر.
الفصل الثاني
١٣٤١ - [٩] (عائشة) قوله: (كل ذلك) بالنصب مفعول (فعل)، وبالرفع على أنه مبتدأ بحذف العائد، و (ذلك) إشارة إلى مبهم يفسره قوله: (قصر الصلاة) أي في السفر تارة (وأتم) فيه أخرى، وهو مذهب الشافعي ﵀ ومن معه.
وعندنا يجب القصر، وقال صاحب (سفر السعادة) (١): لم يثبت أنه ﷺ صلى الرباعية في سفر تمامًا، والحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم لم يصح، انتهى. وقد ادعى الدارقطني صحتها، وأورد حديثًا آخر عن ابن عمر ﵄ وحكم بحسنه، واللَّه أعلم، وقد سبق الكلام فيه مفصلًا في شرح الترجمة.
١٣٤٢ - [١٠] (عمران بن حصين) قوله: (فإنا سفر) بفتح السين وسكون الفاء جمع سافر كصحب وركب، والسافر لا يستعمل هو ولا فعله كذا قيل، وفي شرح (جامع