Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 464

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ٤١ - باب صلاة السفر
  3. * الفصل الثاني

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكرتم فيه حرج ومشقة، وفي تعيين آخر الوقت وأوله إشكال للخواص فما بال العوام، وقد أخرج أبو داود (١) عن علي ﵁ أنه كان إذا سافر يسير بعد غروب الشمس إلى أن تغرب غيبوبة الشفق فينزل ويصلي المغرب، فيدعو الطعام ويتعشى، ثم يصلي العشاء ويرتحل، ويقول: هكذا كان يفعل رسول اللَّه ﷺ.

وقال محمد في (موطئه) (٢): بلغنا عن ابن عمر أنه صلى المغرب أخرها إلى قبيل غروب الشفق على خلاف رواية مالك ﵀ حتى غاب الشفق.

وفي (جامع الأصول) (٣) عن أبي داود عن نافع وعبد بن واقد أنه قال مؤذن ابن عمر: الصلاة، فقال ابن عمر ﵄: سر حتى كان قبيل غروب الشفق نزل وصلى المغرب، فانتظر حتى غاب الشفق، وصلى العشاء، ثم قال: كان رسول اللَّه ﷺ لما عجله أمر يفعل كما فعلت، وجاء في رواية النسائي: حتى إذا كان آخر الشفق، فهذه روايات تنظر إلى الجمع على طريق ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وقد جاء في ذلك روايات كثيرة، والظاهر أن الروايات في عدم الجمع والجمع في وقت واحد والجمع بمعنى التأخير إلى آخر الوقت واردة فيها كلها، فاختار أبو حنيفة عدم الجمع، والجمع بالمعنى الأخير احتياطًا، واختيارًا لمحافظة الوقت لا ردًّا وإنكارًا لأحاديث الجمع.

وقال الشيخ في (فتح الباري) (٤): إن الشافعية قالوا: إن ترك الجمع أفضل، وفي رواية عن مالك أن الجمع مكروه، وكان فعله ﷺ لبيان الجواز، هذا ما تيسر لنا الكلام

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 464 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.