١٣٧٩ - [١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كتَابٍ لَا يُمْحَى وَلَا يُبَدَّلُ". وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثًا. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. [مسند الشافعي: ١/ ٧٠].
١٣٨٠ - [١١] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ". رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ. [قط: ٢/ ٣].
* * *
ــ
رجال. . . إلخ، فإن قلت: كيف جاز أن يترك النبي ﷺ الجمعة ويشتغل بالإحراق؟ قلت: قالوا: يجوز للإمام إذا عرض له شغل ديني أن يستخلف من يصلي بالناس كما سبق في (باب الجماعة وفضلها) (١)، وقوله: (ثم أحرق) بالتخفيف والتشديد.
١٣٧٩ - [١٠] (ابن عباس) قوله: (ثلاثًا) أي: قال: من ترك الجمعة ثلاثًا.
١٣٨٠ - [١١] (جابر) قوله: (فعليه الجمعة) أي: صلاة الجمعة.
وقوله: (إلا مريض) بالرفع وإن كان في الكلام الموجب بتقدير: فلا يترك الجمعة إلا مريض، ومثله قوله تعالى: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٢٤٩] بتقدير: فلم يطيعوه إلا قليل، كذا في (الكشاف) (٢).
وقوله: (واللَّه غني) أي: عن العباد أو طاعتهم لا يعود نفعها إليه، (حميد) حامد