Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 541

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ٤٧ - باب صلاة العيدين
  3. * الفصل الأول

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٤٢٦ - [١] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى،

ــ

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧]، وأما الزكاة فلما لم يكن لأدائها وقت معين ولم يتفق فيها اجتماع لم يقع بشكر تمامها عيد مناسب، كذا قالوا، وقال بعضهم: سمي العيد عيدًا تفاؤلًا، يعني يرزق البقاء ويعود في العام القابل، كما سميت القافلة قافلة في ابتداء خروجها تفاؤلًا بقفولها، أي: رجوعها سالمة.

وفي بعض شروح "الهداية": سمي عيدًا لأن اللَّه تعالى وعد المؤمنين فيه بفضله ورحمته يفرحون بذلك، ويرد على هذا الوجه أن اشتقاق العيد من الوعد بعيد، لأنه أجوف، والوعد مثال، إلا أن يجعل من قبيل الجبذ والجذب.

وصلاة العيدين فرض على مذهب الإمام أبي حنيفة ﵀ كالجمعة، وفي رواية: واجب، وقال: تسميته بالسنة من جهة ثبوته بالسنة دون الكتاب، وعند صاحبيه سنة، وعند الشافعية نفل، وجعلوه أفضل النوافل، وفي قول: سنة مؤكدة، وقال مالك ﵀: سنة واجبة، ولعل الوجوب ههنا بمعنى التأكيد، ويحتمل أن يكون المراد ما ذكر في مذهب أبي حنيفة ﵀، وعند أحمد ﵀ فرض عين كما عند أبي حنيفة، والصحيح عنده أنها فرض كفاية كصلاة الجنازة والجهاد، وفي رواية عن أبي حنيفة أيضًا كذلك.

الفصل الأول

١٤٢٦ - [١] (أبو سعيد الخدري) قوله: (إلى المصلى) (١) وهو موضع معروف

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 541 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.