Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 590

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ٤٩ - باب في العتيرة
  3. * الفصل الأول

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٤٧٧ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ". قَالَ: وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ. وَالْعَتِيرَةُ: فِي رَجَبٍ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٤٧٣، م: ١٩٧٦].

ــ

رجب، ووجه ذلك أنهم رأوا النهي مخصوصًا بصنيع الجاهلية، وأنهم كانوا يذبحونها لآلهتهم، فأما المسلم الذي يذبحه للَّه تعالى فهو في سعة من أمره.

قلت: ويدل على ذلك حديث نبيشة رواه أبو داود (١)، قال: قال رجل: يا رسول اللَّه إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: (اذبحوا للَّه في أي شهر كان)، وإن ادعى الضعف في إسناد حديث مخنف؛ فلا سبيل له إلى ادعاء ذلك في حديث نبيشة، فإن رجاله مرضيون، انتهى.

الفصل الأول

١٤٧٧ - [١] (أبو هريرة) قوله: (لا فرع ولا عتيرة) (٢) وفي رواية أخرى عند البيهقي: "من شاء عتر ومن شاء لم يعتر"، كذا في شرح الشيخ، وفي (القاموس) (٣): الفرع بالتحريك: أول ولد تنتجه الناقة أو الغنم، كانوا يذبحونه لآلهتهم، أو كانوا إذا تمت إبلُ واحد مئةً قَدَّمَ بَكْرَهُ فنحره لصنمه، وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام، ثم نسخ، وجمعه فُرُع بضمتين.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 590 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.