Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 595

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ٥٠ - باب صلاة الخوف
  3. * الفصل الأول

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٤٨٠ - [١] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَعَثَ، مُنَادِيًا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ،

ــ

المعهود، وهو الموافق لروايات الإطلاق، نحو قوله ﵊: "فإذا كان ذلك فصلوا"، وعن هذا الاضطراب الكثير وفَّقَ بعض مشايخنا بحمل روايات التعدد على أنه لما أطال في الركوع أكثر من المعهود جدًّا، ولا يسمعون له صوتًا؛ رفع مَن خلفه متوهِّمين رفعَه، فرفع الصفُّ الذي يلي مَن رفع، فلما رأى مَن خلفه أنه ﷺ لم يرفع فلعلهم انتظروه على توهم أن يدركهم فيه، فلما أيسوا من ذلك رجعوا إلى الركوع، فظن مَن خلفهم أنه ركوع بعد ركوع منه ﷺ.

ثم قال: لعل روايات الثلاث والأربع بناء على اتفاق تكرُّر الرفع من الذي خلف الأول هكذا، وهذا كله إذا كان الكسوف الواقع في زمنه مرة واحدة، فإن حمل على أنه تكرر مرارًا على بُعْدِ أن يقع نحو ثلاث مرات في نحو عشر سنين؛ لأنه خلاف العادة، كان رأينا أولى؛ لأنه لما لم ينقل تاريخ فعله المتأخر في الكسوف المتأخر فقد وقع التعارض، فوجب الإحْجَام عن الحكم بأنه كان المتعدد على وجه التثنية والجمع ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا أو كان المتحد، فبقي المجزوم به استنانَ الصلاة مع التردد في كيفية معينة من المرويات، فيترك ويصار إلى المعهود، واللَّه سبحانه أعلم بحقيقة الحال.

وصاحب "الهداية" رجّح بأن الحال أكشف للرجال، وهو يتم لو لم يروِ حديث الركوعين غَيْرُ عائشة ﵂ من الرجال، فالمعوّل على ما صرنا إليه، انتهى.

الفصل الأول

١٤٨٠ - [١] (عائشة) قوله: (الصلاة جامعة) برفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، وهذا أظهر الوجوه، والجملة خبرية لفظًا وإنشاءٌ معنًى، والمقصود طلب الحضور للجماعة،

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 595 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.