Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 4, halaman 10

  1. (٥) كتاب الجنائز
  2. ١ - باب عيادة المريض وثواب المرض
  3. * الفصل الأول

١٥٢٥ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ". قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّم عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّه فشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢١٦٢].

١٥٢٦ - [٤] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ،

ــ

مستحب، وقيل: سنة عين على الواحد، وسنة كفاية على الجمع، وسيجيء الكلام فيه في (باب العطاس والتثاؤب) من (كتاب الآداب).

١٥٢٥ - [٣] (وعنه) قوله: (إذا لقيته فسلم عليه. . . إلخ)، حاصله سلامك عليه في وقت ملاقاتك له، وإجابتك إياه حين دعائه إياك، وكذا في البواقي، فيطابق السؤال بقوله: و (ما هن).

وقوله: (وإذا استنصحك فانصح له) النصيحة: إرادة الخير للمسلمين، وهي سنة، وعند الاستنصاح واجبة، والنصح في اللغة بمعنى الخلوص.

١٥٢٦ - [٤] (البراء بن عازب) قوله: (وإبرار المقسم) اسم فاعل من أقسم، أي: جعل الحالف بارًا في حلفه، سواء حلف على فعلك فتفعل ليصير بارًا، أو بفعل من أفعال نفسه فتسعى في تيسيره وتحصيله له، وعلى الوجهين يحمل قوله: (لو أقسم على اللَّه لأبره)، وروي (إبرار القسم) بفتحتين، وذلك يحتمل المعنيين المذكورين مع احتمال أن يكون المراد إبرار القسم حلفه على نفسه بأن يبر قسمه، لكن لا يكون هذا من حقوق المسلم، والحديث لا ينحصر في بيانها بدليل ما ذكر في بيان ما نهى.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 10 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.