Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 4, halaman 121

  1. (٥) كتاب الجنائز
  2. ٥ - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها
  3. * الفصل الأول

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٦٤٦ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً. . . . .

ــ

وقيل: تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد، كذا ذكره في (شرح ابن الهمام) (١)، وسيأتي الكلام في قيد الحضور في صلاته ﷺ على النجاشي.

الفصل الأول

١٦٤٦ - [١] (أبو هريرة) قوله: (أسرعوا بالجنازة) أي: بحملها إلى القبر، والأمر فيه للاستحباب بلا خلاف (٢)، وشذَّ ابن حزم الظاهري فقال بوجوبه بظاهر الأمر (٣)، وقيل: المراد بالإسراع تجهيزها، أو ما هو أعم من الأول، وينافيه (تضعونه عن رقابكم)، وتعقب بأن الحمل عن الرقاب يعبر به عن أداء الحق، كما يقال: حمل فلان عن رقبته ديونًا. والجنازة تطلق على الميت، والضمير في قوله: (فإن تك صالحة) راجعٌ إليها, ولا حاجة إلى إرجاعه إلى الجثة المحمولة، كما في بعض الشروح، ولا إلى ما قال الطيبي (٤): أَسند الفعلَ إلى الجنازة وأراد به الميت، وقال: إذ جعلت

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 121 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.