١٦٩٠ - [٤٥] وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا: قَالَ: الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا وَأَجْرًا. [خ: ٢٣ - الجنائز، ٦٥ باب].
١٦٩١ - [٤٦] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: "وَلَا يُورَثُ". [ت: ١٠٣٢، جه: ١٥٠٨].
١٦٩٢ - [٤٧] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ، يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ في "الْمُجَتَبى" في كِتَابِ الْجَنَائِزِ. [قط: ٢/ ٨٨].
* * *
ــ
١٦٩٠ - [٤٥] (البخاري) قوله: (تعليقًا) التعليق: أن تحذف من أول الإسناد كلًّا أو بعضًا، وقالوا: تعليقات البخاري في حكم المسانيد، وقد مر في المقدمة تفصيل ذلك.
١٦٩١ - [٤٦] (جابر) قوله: (حتى يستهل) قد مر بيانه.
١٦٩٢ - [٤٧] (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (أن يقوم الإمام) يعني وحده (١).