Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 4, halaman 167

  1. (٥) كتاب الجنائز
  2. ٦ - باب دفن الميت
  3. * الفصل الثاني

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ودفنه في البقيع (١).

وفي نقل الأموات من مكان إلى مكان تفصيل ذكر في الفقه (٢)، والمختار أنه لا يجوز بلا ضرورة، ككون الأرض مغصوبة مثلًا، وقد جاء في بعض الروايات نقل الأم ولدها إلى قربها، وقال الشيخ ابن الهمام (٣): إذا أرادوا نقله قبل الدفن وتسوية اللبن، فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين؛ لأن المسافة في المقابر قد تبلغ هذا المقدار، والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بها، وقالت عائشة حين رأت قبر أخيها عبد الرحمن -وكان مات على مرحلة من مكة، وحمل منها إليها-: لو كان الأمر قبل (٤) إلي ما نقلتك، ولدفنتك حيث متَّ.

وقال في (التجنيس): في النقل من بلد إلى بلد لا إثم، لما نُقِل أن يعقوب ﵇ مات بمصر فنقل إلى الشام، وموسى ﵇ نقل تابوت يوسف بعد ما أتى عليه زمان من مصر إلى الشام ليكون مع آبائه الكرام، ولا يخفى أن هذا شرع من قبلنا، ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعًا لنا، إلا أنه نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة، فحمل على أعناق الرجال إليها، وفي النقل من بلدة إلى بلدة اشتغال بما لا يعني، وفيه تأخير دفنه، وكفى بذلك كراهة.

ولا ينبش بعد إهالة التراب لا لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر، والعذر أن يظهر

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 167 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.