Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 4, halaman 247

  1. (٦) كتاب الزكاة
  2. * الفصل الأول

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَفِي قَوْلِهِ: "هَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ " دَلِيلٌ عَلَى أَن كُلَّ أَمْرٍ يتذَرَّعُ بِهِ إِلَى مَحْظورٍ فَهُوَ مَحْظُورٌ، وَكُلُّ دَخِيلٍ (١) فِي الْعُقُودِ يُنْظَرُ هَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ الِانْفرَادِ كَحُكْمِهِ عِنْدَ الِاقْتِرَانِ أَمْ لَا؟ هَكَذَا فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: ٥/ ٤٩٨].

١٧٨٠ - [٩] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عمِيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٨٣٣].

ــ

وقوله: (يتذرع) أي: يتوسل به، من الذريعة بمعنى الوسيلة، فهو محظور، ومن ثم جاء: كل قرض جر منفعة فهو ربا، وللوسائل حكم مقاصدها.

وقوله: (وكل دخيل في العقود. . . إلخ) يحتمل رفعه ونصبه، وفي شرح الشيخ: أن الرفع أحسن؛ لأنه لم يحرم بحكم هذا الدخيل، فتعين قطعه لتعذر العطف، والدليل إنما يدل على الحكم لا على التردد، فتأمل.

ثم هذه الكُلِّيَّة الثانية إنما تليق بمذهب من منع الحيل كمالك وأحمد، وأما الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما ممن يرى إباحة الحيل فلا ينظرون إلى هذا الدخيل، كذا في شرح الشيخ.

١٧٨٠ - [٩] قوله: (عدي بن عميرة) بفتح العين وكسر الميم وبالراء.

وقوله: (فكتمنا) بفتحات متوالية، و (المخيط) بكسر الميم وسكون الخاء: الإبرة، والفوقية تحتمل الأعلى والأدنى، وهذا منع للساعي في الزكاة عن الخيانة، والغلول:

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 247 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.