١٧٨٧ - [١٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنِ اسْتَفَادَ (١) مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوْهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. [ت: ٦٣١].
ــ
قال التُّورِبِشْتِي (٢): ولعل الذي فسره بالمعنى الذي في الرهان لم يبلغه الحديث بتمامه، أو قال هذا القول في حديث آخر كقوله ﷺ: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)، فأما الذي جعله أحد وجهي الحديث فإنه لم يصب لما ذكرنا من التعليل.
١٧٨٧ - [١٦] (ابن عمر) قوله: (وذكر) أي: الترمذي جماعةً من العلماء أنهم وقفوا هذا الحديث على ابن عمر ﵄، يعني أنهم قالوا: هذا قول ابن عمر، ولم يرفعه إلى رسول اللَّه ﷺ، قال الترمذي بعد ما روى الحديث مرفوعًا: وروى أيوب وعبيد اللَّه وغير واحد عن نافع عن ابن عمر ﵄ موقوفًا. فقول المؤلف: (أنهم) بدل اشتمال من جماعة.