Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 4, halaman 259

  1. (٦) كتاب الزكاة
  2. ١ - باب ما يجب فيه الزكاة

هَكَذَا فِي "الْمُنْتَقَى". وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَائِشَةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي "خَالَطَتْ": تَفْسِيرُهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ غَنِيٌّ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفُقَرَاءِ. [شعب: ٣٢٤٦].

* * *

١ - باب ما يجب فيه الزكاة

ــ

تعلق بمالة أيضًا معنى، لكن يكون فيه شبهة، ويكفي في المنع التقوى والاحتياط، فتأمل.

وقوله: (هكذا في المنتقى) كتاب لابن عبد البر (١)، فإنه ذكر فيه الاحتجاج المذكور.

وقوله: (وهو موسر أو غني) شك، أو تنويع إن جعل الغنى أخص من اليسار، كذا في شرح الشيخ، أو قد يجيء اليسر بمعنى الغني وبمعنى السهولة ضد العسر فيتغايران.

١ - باب ما يجب فيه الزكاة

قد اتفقوا على وجوب الزكاة في الأنعام والأثمان والعروض وسائر أموال التجارة، واختلفوا في البقول والخضراوات والفواكه التي لا تبقى ولا تدخر إلى تمام السنة، فعند الأئمة لا تجب فيها الزكاة، وفي التمر والزبيب يجب إذا كان خمسة أوسق فصاعدًا، وعند أبي حنيفة ﵀ يجب العشر في كل ما يخرج من الأرض قليلًا كان أو كثيرًا، لا في القصب والحطب والحشيش، والحجة لأبي حنيفة قوله ﷺ: (ما أخرجته الأرض ففيه العشر) (٢)، وتفاصيل هذا الباب يطلب من كتب الفقه.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 259 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.