Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 4, halaman 261

  1. (٦) كتاب الزكاة
  2. ١ - باب ما يجب فيه الزكاة
  3. * الفصل الأول

مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٥٩، م: ٩٧٩].

١٧٩٥ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ"، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "لَيْسَ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٦٤، م: ٩٨٢].

١٧٩٦ - [٣] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرِينِ: بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ. . . . .

ــ

جمع لا واحد له، ففيه معنى الجمعية، ومن ثم أضيف إليه الخمس مؤنث اللفظ، وروي خمسٌ منونًا، فـ (ذود) بدل منه، وجاء في رواية: (خمسة ذود) بالتاء، والأشهر بدونها، كذا في بعض الشروح.

وقوله: (من الإبل) صفة مؤكدة؛ لأن الذود اسم للإبل خاصة.

١٧٩٥ - [٢] (أبو هريرة) وقوله: (في عبده ولا في فرسه) أي: عبده للخدمة، وفرسه للركوب، وقد سبق الكلام فيه.

١٧٩٦ - [٣] (أنس) قوله: (على وجهها) أي: كائنة على الوجه المشروع من غير تعد.

وقوله: (ومن سئل فوقها فلا يعط) أي: لا يجب عليه الإعطاء، والصبر على الظلم كما مر، وهذا على سبيل المبالغة والفرض والتقدير، أو المراد به سوء الخلق

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 261 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.