وَالتَّمْرِ. مُرْسَلٌ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: ٦/ ٤٠].
١٨٠٤ - [١١] وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ (١): "إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٦٤٤، د: ١٦٠٣].
١٨٠٥ - [١٢] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ،
ــ
وقوله: (مرسل) لأن موسى بن طلحة تابعي، ومع ذلك في كونه مرسلًا نظر لذكر الصحابي فيه، بل هو من قبيل الوجادة، وهو النقل من كتاب الغير من غير سماع أو قراءة أو إجازة.
١٨٠٤ - [١١] (عتاب) قوله: (وعن عتاب) بفتح العين وتشديد الفوقية (ابن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين.
وقوله: (إنها تخرص (٢)) الخرص الحرز والقول بالقياس والتخمين.
١٨٠٥ - [١٢] (سهل) قوله: (ودعوا الثلث) بعد الخرص حتى يطعم جيرانه