Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 4, halaman 279

  1. (٦) كتاب الزكاة
  2. ١ - باب ما يجب فيه الزكاة
  3. * الفصل الثالث

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٨١٣ - [٢٠] عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ"، قَالَ الصَّقْرُ (١): الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيدُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: ٢/ ٩٤].

ــ

يجب فيه ربع العشر، وإلا فالخمس، ذكره الطيبي (٢).

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

١٨١٣ - [٢٠] (علي) قوله: (ولا في العرايا) جمع عرية، وهو بيع الرطب الذي على النخل بتمر خرصًا، ورخص في ذلك، فإنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر خص منها العرية، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يريد الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيشتري من صاحب النخل ثمرة نخله بخرصها من التمر، فرخص له فيما دون خمسة أوسق. وهو فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه: إذا قصده، أو بمعنى فاعلة من عرى يعري: إذا خلع ثوبه، كأنها عريت من التحريم، فعريت، أي: خرجت، هكذا في الكرم، وقد يقرأ (الرطب) بفتح الراء وسكون الطاء، فيتناول العنب أيضًا، فيشمل نوعي العرية، وقيل: العرية النخل التي يُعْرِيها صاحبها رجلًا محتاجًا، فيجعل له ثمرها عامها، وفي تفسيره اختلاف كثير، وسيجيء تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى في (كتاب البيوع).

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 279 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.