Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 4, halaman 281

  1. (٦) كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب صدقة الفطر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الوجوب بالمعنى العرفي عندنا، واللَّه سبحانه أعلم. كذا قال الشخ ابن الهمام (١).

وشرط عندنا ملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية من غير اشتراط النماء، وعند الشافعي ﵀ هي فرض على من ملك قوت يومه لنفسه، ولمن وجب عليه نفقته فاضل عن اللباس والمسكن والخادم والدين، ولا يشترط النصاب، وهم يقولون: إن صدقة الفطر من العبادات البدنية دون المالية، وتسميتها بزكاة الفطر كما وقع في الأحاديث ينافي هذا القول.

ثم اعلم أنه قد وقع في بعض الأحاديث: نصف صاع من البر، لكن بلفظ: مدان من قمح، والصاع أربعة أمداد، وقد جاء في بعضها: نصف صاع من قمح، وفي بعضها: نصف صاع من بر وصاع منه من اثنين، وفي بعضها: صاع مطلقًا، وفي بعضها: صاع من طعام، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو من أقط، أو من زبيب، فقيل: المراد بالطعام الحنطة على ما هو المتعارف، وبقرينة مقابلتها بالأشياء المذكورة، وقيل: المراد به الذرة؛ لأنه كان متعارفًا عند أهل الحجاز في ذلك الوقت، وكانت غالب أقواتهم، والواجب عند الأئمة الثلاثة هو الصاع من كل منها، وعندنا وعليه سفيان الثوري وابن المبارك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر، والذي وقع في الحديث منه مطلق الصاع محمول على التطوع، كما جاء عن علي ﵁ في رواية النسائي أنه قال في نوبة خلافته: إن الواجب نصف صاع من تمر أو شعير، أما إذا وسع اللَّه عليكم اجعلوها صاعًا من بر وغيره، وفي لفظ لأبي داود (٢): فلما قدم علي ﵁ رَأَى رُخْصَ

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 281 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.