Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 4, halaman 283

  1. (٦) كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب صدقة الفطر
  3. * الفصل الأول

عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٥٠٣، م: ٩٨٦].

١٨١٦ - [٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مَنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مَنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٥٠٦، م: ٩٨٥].

ــ

كان ابن عمر ﵄ لا يخرج إلا من التمر، ولما ندر وجود التمر في المدينة أخرج من الشعير، وفي رواية: كان لا يخرج إلا من التمر إلا مرة أخرج من الشعير.

وقوله: (على العبد والحر) الإيجاب على العبد مجازًا باعتبار وجوبه على سيده، وكذا على الصغير، وقيل: (على) بمعنى عن.

وقوله: (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) ظاهر الحديث أنه لا يجزئ إخراجها بعد الصلاة، لكن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن إخراجها قبل الصلاة مستحب غير واجب، وقال في (الهداية) (١): فإن قدموها على يوم الفطر لم تسقط (٢)، ثم في تقديمها على يوم الفطر أقوال شتى نقلتها في (شرح سفر السعادة) (٣).

١٨١٦ - [٢] (أبو سعيد) قوله: (وعن أبي سعيد الخدري) وكان ﵁ لا يخرج إلا من هذه الأشياء اتباعًا لما كان في زمن النبوة.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 283 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.