١٩١٤ - [٢٧] وَعَن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" ثُمَّ تَلَا: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ الآيَة [البقرة: ١٧٧]. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَمِيُّ. [ت: ٦٦٠، جه: ١٧٨٩، دي: ١٦٣٧].
١٩١٥ - [٢٨] وَعَنْ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ: قَالَ: يَا رَسُول اللَّه! مَا الشَيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "الْمَاءُ". قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "الْمِلْحُ". قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٤٧٦].
ــ
١٩١٤ - [٢٧] (فاطمة بنت قيس) قوله: (ثم تلا: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾) [البقرة: ١٧٧] وفي هذه الآية ذكر الزكاة بعد إيتاء المال، فدل ذلك على أن في المال حقًا سوى الزكاة، وقال الترمذي: إن هذا الحديث مقطوع، وقال: الأصح أنه من قول الشعبي، كذا قيل، ويدل على ذلك كلام صاحب (الكشاف) (١)، والحديث المقطوع ما يكون قول التابعي أو فعله.
١٩١٥ - [٢٨] (بهيسة) قوله: (وعن بهيسة) بالباء الموحدة والسين المهملة مصغرًا.
وقوله: (أن تفعل الخير خير لك) مبتدأ وخبر، فالخير لا يحل لك منعه، وهذه كلمة جامعة للخيرات كلها.
وقوله: (الماء)، وقوله: (الملح) وفيه تفصيل سنذكره في (باب إحياء الموات والشرب).