Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 4, halaman 387

  1. (٦) كتاب الزكاة
  2. ٨ - باب صدقة المرأة من مال الزوج
  3. * الفصل الثاني

نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نعم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣٨٨، م: ١٠٠٤].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٩٥١ - [٥] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ: "لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أفضَلُ أَمْوَالِنَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٦٧٠].

١٩٥٢ - [٦] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ،

ــ

ماتت فجاءة من الفلتة، ومنه كان الأمر فلتة، أي: فجأة من غير تردد وتدبر، أفلت الكلام: ارتجله.

وقوله: (نفسها) بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله لـ (افتلتت) وبالنصب على أنه مفعول ثان أبقي منصوبًا وأسند الفعل إلى الأول، وهو متعد إلى مفعولين يقال: افتلته الشيء؛ أي: اختلسه واستلبه منه، وفي الحديث دليل على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت، وكذا حكم الدعاء، هذا هو مذهب أهل الحق، واختلفوا في العبادات البدنية كالصلاة وتلاوة القرآن، والمختار [عند الحنفية] نعم قياسًا على الدعاء.

الفصل الثاني

١٩٥١ - [٥] (أبو أمامة) قوله: (ذلك أفضل أموالنا) وفي بعض النسخ: (أموال الناس).

١٩٥٢ - [٦] (سعد) وقوله: (كأنها من نساء مُضر) بضم الميم وفتح الضاد

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 387 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.