١٩٨٥ - [٤] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٥٤، م: ١١٠٠].
١٩٨٦ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ . . . . .
ــ
التعجيل مستحب، ولكن لا بد من تحقيق الوقت وتيقنه والاحتياط لا الاستعجال بحيث تردد الباطن في ذلك كما يفعله بعض أرباب التكلف في إظهار رعاية السنة.
١٩٨٥ - [٤] (عمر) قوله: (إذا أقبل الليل) أي: ظلمته (من ههنا) أي: المشرق (وأدبر النهار) أي: ضوؤه (من ههنا) أي المغرب (فقد أفطر الصائم) أي: دخل في وقت الإفطار كأمسى وأصبح وأظهر إذا دخل في هذه الأوقات، أو صار مفطرًا حكما وإن لم يفطر حسًّا.
وقوله: (وغربت الشمس) تأكيد لدخول الليل وتقرير له، أي: غربت بتمامها (١).
١٩٨٦ - [٥] (أبو هريرة) قوله: (نهى رسول اللَّه ﷺ عن الوصال في الصوم) وهو عبارة عن صوم يومين فصاعدًا من غير أكل وشرب بينهما (٢).