١٩٩٨ - [١٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٣٤٥].
* * *
٣ - باب تنزيه الصوم
* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
١٩٩٩ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: . . . . .
ــ
١٩٩٨ - [١٧] (أبو هريرة) قوله: (نعم سحور المؤمن) بفتح السين فحسب، والتمر بركة، وتناوله في وقت السحر بركة على بركة، ونور على نور، ولما كان الإفطار والتسحر به كان الابتداء والانتهاء بركة.
٣ - باب تنزيه الصوم
أي: تبعيده عما يفسده أو يكره فيه (١)، والنزه: البعد، نزه نزاهة وتنزه تنزهًا إذا بعد، وكل مشتقاته وتصاريفه لا يخلو عن معنى البعد، وتنزيه اللَّه تبعيده عما لا يجوز عليه من النقائص، ومنه حديث (٢): (الإيمان نزه)، أي: بعيد عن المعاصي، وحديث (٣): (الجابية نزهة)، أي: بعيدة من الوباء، وهي قرية بدمشق.
الفصل الأول
١٩٩٩ - [١] (أبو هريرة) قوله: (قول الزور) بالضم الكذب، وهو قسم من