Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 271

  1. (١٠) كتاب المناسك

(١٠) كتاب المناسك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١٠ - كتاب المناسك

النَّسْكُ مثلثة وبضمتين: العبادة، وكلُّ حق للَّه ﷿، نسك كنصر وكرم، وتنسَّك: صار عابدًا، والمناسك جمع منسك بفتح سين وكسرها، وهو المتعبَّد، ويقع على المصدر والزمان والمكان، ثم سميت به أمور الحج، والنَّسْك الذبح، والنسيكة الذبيحة.

والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان، وقد قرئ بهما في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فقيل: بالفتح اسم، وبالكسر مصدر، وقيل بالعكس، وهو الأظهر.

واختلفوا في وقت ابتداء فرضيته فقيل: قبل الهجرة، وهذا قول في غاية الشذوذ لمخالفته لنقل الثقات، ولا تظنّنّ أنه لِمَا ثبت أنه ﷺ حج قبل الهجرة أكثر من ثلاث أو أربع مرات، وإن لم يحفظ عدده معينًا، فلا بد أن يكون فرضًا؛ لأن قريشًا كانوا يحجّون في الجاهلية والإسلام، فيحتمل أن تكون حجته ﷺ قبل الهجرة من ذلك القبيل من غير فرضية، واللَّه أعلم.

والصحيح أن فرضية الحج في الإسلام إنما هو بعد الهجرة، والجمهور على أنه في السنة السادسة؛ لأنه في هذه السنة نزل قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 271 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.