وقوله: (ولكِ أجر) لأجل تربيته وإعانته، والصبي إذا حجَّ في حالة الصبا وجب عليه الحج بعد البلوغ، وكذا العبد بعد الحرية، بخلاف الفقير بعد الغنى.
٢٥١١ - [٧] (ابن عباس) قوله: (أفأحج عنه؟ قال: نعم) الحج عن الغير إذا كان فرضًا جائز عند العجز إذا استوعب العجزُ إلى الموت وأَمر الغير وأنفق، وبعد موته إذا أوصى، وإن كان نفلًا يجوز عند القدرة مطلقًا، وتفصيله مذكور في كتب الفقه.
وقوله: (وذلك في حجة الوداع) أي: كانت هذه القصة في حجة الوداع عند
Rujukan halaman ini:لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 277 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2756)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.