٢٥١٩ - [١٥] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ١٧٨١].
* الْفَصْلُ الثَّانِي:
٢٥٢٠ - [١٦] عَنِ ابْنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ"، فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَوْ قُلْتُهَا نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا، وَالْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فتَطَوُّعٌ". . . . . .
ــ
غريب، ولما بلغ هذا القولُ من ابن عمر إلى عائشة خطأته وقالت: رحم اللَّه أبا عبد الرحمن لم يعتمر رسول اللَّه ﷺ عمرة إلا كان هو معه، ولم يكن له عمرة في رجب، فكأنه سها وأخطأ، واللَّه أعلم.
٢٥١٩ - [١٥] (البراء بن عازب) قوله: (اعتمر رسول اللَّه ﷺ في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين) كأنه لم يَعدَّ عمرة الحديبية؛ لأنها لم تكن عمرة حقيقةً كما عرفْتَ، فتكون عمره ثلاثًا: في العام المقبل من الحديبية، والتي من الجعرانة وهما قبل أن يحج، وثالثها التي مع حجته.
الفصل الثاني
٢٥٢٠ - [١٦] (ابن عباس) قوله: (لو قلتها) أي: لو قلت لها، أي: للحجة، أي: لإيجابها (نعم)، فالضمير في (لوجبت) للحجة، ويمكن أن يكون الضمير في (قلتها) مبهمًا يفسره قوله: (نعم)، والمراد: لو قلت هذه الكلمة لوجبت، أي: لزمت موجبها.
وقوله: (الحج مرة) مبتدأ وخبر، أي: واحدة.