Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 402

  1. (١٠) كتاب المناسك
  2. ٩ - باب
  3. * الفصل الأول

وَلَا حَرَجَ". فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: "افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٨٣، ١٧٣٦، م: ٢٣٠٦].

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ" وأَتاهُ آخرُ فَقَالَ: أفَضتُ إِلى البيتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ".

٢٦٥٦ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ: لَا حَرَجَ، فَسَأَلَهُ رَجُل، فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ؟ . . . . .

ــ

وقوله: (قدم ولا أخر) بلفظي المجهول، قيل: الغالب في الكلام الفصيح أن يتكرر (لا) الداخلة على الماضي، أقول: يكفي في فصاحته وقوعه في الحديث، ولو لم يكف فنقول: لعل ذلك مشروط بقيد تَخرج مثلُ هذه الصورة منه، كأن يقال: إنما ذلك فيما إذا ابتدئ الكلام بالماضي، ولم يقع الماضي الأول بعد نفي آخر سوى (لا) أو نحو ذلك، واللَّه أعلم.

ثم اعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: الرمي والذبح والحلق والطواف، واختلفوا في أن هذا الترتيب سنة أو واجب؟ فذهب أكثر العلماء ومنهم الشافعي وأحمد إلى أنها سنة لهذا الحديث، وذهب جماعة منهم الإمام أبو حنيفة ومالك إلى الوجوب، وقالوا: المراد بنفي الحرج رفع الإثم للجهل والنسيان، ولكن الدم واجب، وقال الطيبي (١) ﵀: إن ابن عباس روى مثل هذا الحديث، وأوجب الدم، فلولا أنه فهم ذلك وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه.

٢٦٥٦ - [٢] (ابن عباس) قوله: (رميت بعدما أمسيت) قال الطيبي ﵀:

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 402 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.