Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 430

  1. (١٠) كتاب المناسك
  2. ١١ - باب ما يجتنبه المحرم
  3. * الفصل الثاني

أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٨١٤، م: ١٢٠١].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٦٨٩ - [١٢] عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَس بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَرٍ، أَوْ خَزٍّ، أَوْ حُلِيٍّ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصٍ، أَوْ خُفٍّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٨٢٧].

٢٦٩٠ - [١٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا جَازُوا بِنَا. . . . .

ــ

صاع، وأصله: أَصْوُعٌ فقلب (١) وأبدل الواو بالهمزة والهمزة ألفًا، وجاء في رواية: (أصوع) على الأصل، وذلك مثل آدُرٍ فِي جمع دارٍ.

وقوله: (أو انسك) بلفظ الأمر بضم السين، و (النسيكة) الذبيحة.

الفصل الثاني

٢٦٨٩ - [١٢] (ابن عمر) قوله: (ينهى النساء في إحرامهن) هذه الأشياء وإن كانت مباحة للنساء لكنها منعت في حالة الإحرام؛ لكونه مقام الشعث والتذلل، والمراد بالألوان الأصناف، أو بيَّن الألوان بالمعصفر، وما بعده مسامحة، أو [بـ] تقدير المضاف، و (الخز) نوع من الثياب معروف، و (الحُليّ) جمع الحَلْي بالفتح: ما يزيَّن به من مصنوع المعدنيات أو الحجارة، وجعلها من الثياب تغليبًا.

٢٦٩٠ - [١٣] (عائشة) قوله: (فإذا جازوا بنا) من الجواز بمعنى المرور، وفي لفظ (حاذوا) بالحاء المهملة، وفي الثانية: (جاوزوا) من المجاوزة، هكذا في النسخ

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 430 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.