Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 437

  1. (١٠) كتاب المناسك
  2. ١٢ - باب المحرم يجتنب الصيد
  3. * الفصل الثاني

وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٣١٤، م: ١١٩٨].

* الْفَصْلُ الثاني:

٢٧٠٠ - [٥] عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الإِحْرَامِ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ. [د: ١٨٥١، ت: ٨٤٦، ن: ٢٨٢٧].

ــ

المراد بالغراب: الذي يأكل الجيف ويخلط لأنه يبتدئ بالأذى، أما العَقْعَق فغير مستثنى؛ لأنه لا يسمى غرابًا، وأراد بالكلب العقور: كل سبع يعقر، أي: يجرح ويفترس كالأسد والنمر والذئب فإنه يسمى كلبًا.

(والحديا) تصغير حَدَأ، واحده حِدَأة.

وأعلم أنه قد ذكر في الحديثين الخَمس، ولكن ذُكر في الحديث الأول العقرب مكان الحية، وذُكر الغراب تارةً مطلقًا، وقيِّد بالأبقع أخرى، وقالوا بالقتل في الحل والحرم، ويقتله المحرم والمحل غير منحصر في ما ذكر، بل المؤذيات كلها حكمها هذا، ويجوز عند الشافعي قتل الجاني وحده في الحرم سواءٌ جنى فيه أو خارجه، وعندنا إن جنى في الحرم ثم التجأ يضيَّق عليه حتى اضطرّ إلى الخروج، فيقتل ويحد.

الفصل الثاني

٢٧٠٠ - [٥] (جابر) قوله: (أو يصاد لكم) (١) الظاهر: أو يُصَدْ بالجزم، لكن

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 437 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.