٢٧٠٣ - [٨] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَيُؤْكَلُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: ٨٥١، ن: ٢٨٣٦، الأم: ٢/ ١٩٣].
٢٧٠٤ - [٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ قَالَ: "هُوَ صَيْدٌ، وَيَجْعَلُ (١) فِيهِ كَبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٣٨٠١، جه: ٣٠٨٥، دي: ٢/ ٧٤].
٢٧٠٥ - [١٠] وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ. . . . .
ــ
٢٧٠٣ - [٨] (عبد الرحمن بن أبي عمار) قوله: (عن الضبع) (٢) بفتح معجمة وضم موحدة: حيوان معروف، وهو مباح عند الشافعي وأحمد، ومكروه عند أبي حنيفة ومالك؛ لأن النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع، وروي حديث في كراهة لحمه على الخصوص أيضًا، لكنهم قالوا: إنه ضعيف.
وقوله: (أصيد هو؟ ) أي: مما يَحرم قتله.
٢٧٠٤ - [٩] (جابر) قوله: (ويجعل) بلفظ المعلوم، أي: في جزائه.
وقوله: (المحرم) تنازع فيه (يجعل) و (أصابه).
٢٧٠٥ - [١٠] (خزيمة بن جزي) قوله: (وعن خزيمة بن جزي) في (جامع