Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 450

  1. (١٠) كتاب المناسك
  2. ١٤ - باب حرم مكة حرسها الله تعالى
  3. * الفصل الأول

فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ،

ــ

ليس مما أحدثه الناس أو اختصَّ بشريعة، ويجوز أن يراد أنه خلقت هذه الأرض حين خلقها محرمة، كذا قالوا، والظاهر أن خلقها محرمة حين خلقها بمعنى تقدير التحريم فيها لا الحكم به بالفعل، وإنما حرمتُه في زمان آدم أو الخليل كما نقلنا، ويؤيده ما قيل: إنه كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر اللَّه تعالى.

وقوله: (ولم يحل لي إلا ساعة من نهار) يدل ظاهرًا على وقوع القتال فيه، وقد وقع من خالد بن الوليد، وكان ذلك بأمر من النبي أو بإذن منه ﷺ، ولهذا ذهب الأكثرون ومنهم أبو حنيفة أن مكة فتحت عنوةً، وعن الشافعي وهو رواية عن أحمد أنها فتحت صلحًا؛ لأنهم لم يتهيؤوا للحرب، وإنما وقعت اتفاقًا بعد دخول خالد وتعرض بعض المشركين له، واعتذارُه ﷺ بحلِّ القتال له ساعة صريحٌ في وقوع القتال والفتح عنوة، وثمرة الخلاف أن من قال: فتحت عنوة، لا يجوِّز بيع دُورها وإجارتَها؛ لأن النبي ﷺ أخذها من الكفار وجعلها وقفًا بين المسلمين، ومن قال بالفتح صلحًا جوَّز ذلك لأنها مملوكة لأصحابها مبقاةٌ على أملاكهم.

وقوله: (لا يعضد) أي: لا يقطع (شوكه) فضلًا عن أشجارها، وقد وقع في رواية أبي هريرة: (لا تعضد شجرتها) قال في (الهداية) (١): فإن قطع حشيش الحرم أو شجره -وهي ليست بمملوكة وهو ما لا ينبته الناس- فعليه قيمته إلا ما جفّ منه، وما جف

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 450 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.