Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 454

  1. (١٠) كتاب المناسك
  2. ١٤ - باب حرم مكة حرسها الله تعالى
  3. * الفصل الأول

٢٧١٩ - [٥] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٣٥٨].

٢٧٢٠ - [٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وآخِرِهِمْ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ. . . . .

ــ

وقال النووي (١): في الحديث دليل لمن أجاز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة كمالك والشافعي رحمهما اللَّه، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وأجيب [عن الحديث] بأن حكمه مستثنى كاستثنائه من قوله ﷺ: (من دخل المسجد فهو آمن)، وبأنه قتله في الساعة التي أبيحت له، ولعله أخرجه من الحرم فقتل، واللَّه أعلم.

٢٧١٩ - [٥] (جابر) قوله: (وعليه عمامة سوداء بغير إحرام) فيه دليل على أنه لا يجب الإحرام لمن يريد دخول مكة لا للنسك، وهو أصح قولي الشافعي ﵀، والجواب عند الحنفية أنه أحل له ﷺ ساعة.

وقوله: (سوداء) فيه استحباب لبس الأسود، وقيل: لم تكن سوداء، بل اسودت بالاستعمال بالادِّهان وغيره، واللَّه أعلم.

٢٧٢٠ - [٦] (عائشة) قوله: (يغزو جيش) إخبار عما يقع في آخر الزمان، والجيش هو جيش السفياني ملك مصر [في] عهد المهدي الموعود.

وقوله: (ببيداء من الأرض) ظاهره يدل على أن المراد جنس البيداء، وقيل: موضع مخصوص بين مكة والمدينة.

وقوله: (وفيهم الأسواق) الظاهر أنه جمع سوق، والمراد أهلها، والسوقة يجيء

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 454 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.