Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 494

  1. (١١) كتاب البيوع
  2. ١ - باب الكسب وطلب الحلال
  3. * الفصل الأول

وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠١٥].

٢٧٦١ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٠٥٩].

٢٧٦٢ - [٤] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ،

ــ

وقوله: (ومطعمه حرام) حال من ضمير (قائلًا)، فتكون متداخلة، ويجوز أن تكون حالًا من ضمير يمدّ، فتكون مترادفة، والمطعم مصدر ميمي بمعنى المفعول، وكذا أخواه.

وقوله: (وغذي) بلفظ المجهول بالتخفيف، وقد يشدد من التغذية، والمراد أنه قد غُذِي بالحرام فيما مضى من الزمان إلى الآن. و (أنى) يحتمل أن يكون بمعنى: كيف، أو: من أين، وعلى التقديرين الاستفهام للإنكار.

وقوله: (لذلك) إما إشارة إلى الرجل، وقد تتعدى الاستجابة باللام، كقوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ﴾ [يوسف: ٣٤]، أو إلى ما ذكر من كون مطعمه ومشربه وملبسه وغذائه حرامًا، فيكون اللام للتعليل.

٢٧٦١ - [٣] (عنه) قوله: (ما أخذ) أي: بما أخذ.

وقوله: (منه) أي: من المال.

٢٧٦٢ - [٤] (النعمان بن بشير) قوله: (الحلال بين والحرام بين) هذا الحديث

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 494 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.